الشيخ سيد سابق

48

فقه السنة

الشئ الحقير ، فلا يلزم فيه إيجاب وقبول ، وإنما يكتفى فيه بالمعاطاة ، ويرجع في ذلك إلى العرف وما جرت به عادات الناس غالبا . ولا يلزم في الايجاب والقبول ألفاظ معينة ، لان العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني . والعبرة في ذلك بالرضى ( 1 ) بالمبادلة ، والدلالة على الاخذ والاعطاء ، أو أي قرينة دالة على الرضى ومنبئة عن معنى التملك والتمليك ، كقول البائع : بعت أو أعطيت أو ملكت ، أو هو لك ، أو هات الثمن . وكقول المشتري : اشتريت أو أخذت أو قبلت أو رضيت أو ، خذ الثمن . شروط الصيغة : ويشترط في الايجاب والقبول ، وهما صيغة العقد : أولا : أن يتصل كل منهما بالاخر في المجلس دون أن يحدث بينهما مضر .

--> ( 1 ) سيأتي حكم لبيع المكره .